Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5757

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. خلوة النكاح ٣٤
  5. الخلوة بمن عقد نكاحها عقدا إداريا

الخلوة بمن عقد نكاحها عقدا إداريا

[السُّؤَالُ]

ـ[متزوج إداريا بفتاة (عقد إداري) ، بتنا مع بعضنا ليلة فداعبتها لكني لم أجامعها، ما حكم ما فعلت، أعلمكم أني مازلت لم أدفع لها المهر وأننا لم نقرأ الفاتحة في المسجد مع الإمام إنما قرأناها يوم الخطبة بحضور جمع من أهلي وأهلها، أرجو أن لا تحيلوني إلى أسئلة أخرى وأجيبوني على سؤالي من فضلكم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان العقد الإداري قد تضمن شروط النكاح وأركانه من ولي وشهود وإيجاب وقبول فقد تم النكاح صحيحاً، ولا يشترط له قراءة الفاتحة بالمسجد، فإذا كان العقد الإداري كذلك فهو عقد نكاح صحيح وبه تصبح الفتاة زوجة لك يباح لك منها ما يباح للرجل من زوجته، فمن عقد على امرأة عقداً صحيحاً صارت زوجة له، يخلو بها، ويعاشرها، وتجب عليه نفقتها، إذا كانت مكنته من نفسها، وتجب عليها طاعته فيما يأمر به من معروف، فلا فرق في ذلك بين من دخل بالفعل وبين من لم يدخل وقد عقد على المرأة إلا في أمور يسيرة منها: أن الزوج إذا طلق قبل الدخول وجب دفع نصف الصداق فقط، لقول الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴿البقرة:٢٣٧﴾ ، والجمهور على أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول في وجوب كل المهر للزوجة، ومنها أن الزوج إذا طلق قبل الدخول والخلوة -على الراجح- فإنه ليس له على المرأة عدة، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿الأحزاب:٤٩﴾ ، فإن كان العقد المذكور قد توفر فيه ما سبق، وقد ذكرت أنه حصلت خلوة بينكما فقد ثبت المهر لها كاملاً في ذمتك، لأن الخلوة كالدخول فيما يترتب عليه، ولا إثم عليكما فيما ذكرت لأنكما زوجان بالعقد المذكور، والباقي من المراسيم إنما هو للإشهار وهو ليس شرطاً في إباحة الزوجة لزوجها، أو للعادات والتقاليد فحسب، ولا يترتب عليه شيء صحة أو فساداً، وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٧٦١٥٤، والفتوى رقم: ٧٢٣٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5757 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.