Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5814

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. وليمة النكاح ٥٤
  5. حكم الوليمة بالطعام دون الشاة

حكم الوليمة بالطعام دون الشاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز إقامة وليمة النكاح على غير ما يذبح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب جمهور أهل العلم أن وليمة العرس سنة وليست بواجبة، قال النووي في شرحه لمسلم: واختلف العلماء في وليمة العرس هل هي واجبة أم مستحبة، والأصح عند أصحابنا أنها سنة مستحبة وبه قال مالك وغيره، وأوجبها داود.

والأفضل أن تكون بشاة للقادر لما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أنس: أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وأن النبي ﷺ قال له: أولم ولو بشاة.

وإن فعلت بطعام فلا حرج خصوصاً إذا كان الإنسان عاجزاً عن شراء شاة، لما روى البخاري عن أنس أن رسول الله ﷺ: اعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس.

قال ابن حجر في الفتح: قال أهل اللغة الحيس يؤخذ التمر فينزع نواه ويخلط بالأقط أو الدقيق أوالسويق. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5814 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.