Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5881

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الاشتراط في النكاح ٨٨
  5. من صور نكاح الشغار

من صور نكاح الشغار

[السُّؤَالُ]

ـ[مااسم الزواج الذي يشترط فيه أهل الخاطب أننالانأخذ ابنتكم إلا إذا أخذتم ابنتنا لابنكم علما بأن أخا المخطوبة يرغب في الزواج بأخرى وأهل الخاطب يعرفون ذلك وهم يضغطون على أهله لكي يقنعوا ابنهم بذلك وإلا فلن يتم الزواج,, ما رأي الشرع في ذلك؟ وما اسم هذا الزواج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النوع من النكاح يعرف عند الفقهاء بنكاح الشغار، وهو ثلاثة أنواع سبق لنا ذكرها مع أحكامها في الفتوى رقم: ٦٩٠٣ فراجعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5881 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.