Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5886

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الاشتراط في النكاح ٨٨
  5. للزوجة أن تشترط على زوجها التطليق إذا تزوج بأخرى

للزوجة أن تشترط على زوجها التطليق إذا تزوج بأخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة تسأل عن إمكانية إبرام عقد مع زوجها ينص على أنها تكون طالقا منه تلقائيا إذا تزوج من أخرى دون علمها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها على قولين سبق بيانهما في الفتوى رقم: ٣٢٥٤٢.

وعلى القول الراجح فللزوجة أن تشترط على زوجها التطليق عند تزوجه بأخرى دون علمها، فإن رضي بالشرط وتزوج فإن الطلاق يقع تلقائياً، وأما إذا قال لها عند الشرط إن تزوجت بغير علمك فأمرك بيدك أو اشترطت هي ذلك، ثم تزوج بغير علمها فلها الخيار بين الفراق وبين الطلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5886 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.