Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5892

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الاشتراط في النكاح ٨٨
  5. حكم إسقاط الشروط للزوجة والولي

حكم إسقاط الشروط للزوجة والولي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل للمرأة الحق في أن تسقط عن الشخص الذي عقد عليها شروطا اشترطها وليها؟ وهل للولي الحق في إسقاط شروط ابنته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت المرأة ثيباً فيجوز لها إسقاط الشروط التي اشترطها وليها، ولا يجوز للولي إسقاط شروطها إلا بإذنها، وذلك لأن الشرع قد جعل للثيب الأمر بيدها، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.

وإن كانت المرأة بكراً فلا يجوز لها إسقاط شروط وليها، وجاز للولي إسقاط شروطها، لأن أمرها بيد وليها، هذا فيما إذا كان وليها أباها أو الموصى بإجبارها، فإن كان وليها غيرهما فلا يجوز له ذلك، جاء في المدونة: قلت: أرأيت الثيب التي زوجها الولي ولم يفرض لها إن رضيت بأقل من صداق مثلها أيجوز هذا والولي لا يرضى؟ قال: قال مالك: ذلك جائز وإن لم يرض الولي، قلت: والبكر إذا زوجها أبوها أو وليها فرضيت بأقل من صداق مثلها؟ قال: قال مالك: لا يكون ذلك لها إلا أن يرضى الأب بذلك، فإن رضي بذلك جاز عليها ولا ينظر إلى رضاها مع الأب. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5892 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.