Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5908

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الاشتراط في النكاح ٨٨
  5. ما يترتب على مخالفة الزوجة ما اشترطه عليها زوجها

ما يترتب على مخالفة الزوجة ما اشترطه عليها زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[١-لي صديق عقد قرانه على فتاة وكان متفقا معها قبل عقد القران أنها لا تعمل وبعد عقد القران خالفت الاتفاق وعملت وطلبت الطلاق فما حكم الشبكة والمهر المقدم والمؤخر مع العلم أنها هي طالبة الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على هذه الزوجة هو الوفاء بما اشترط عليها زوجها قبل النكاح - وهو عدم مواصلتها للعمل- فإن أصرت على العمل أو الطلاق، فالزوج مخير في هذه الحالة بين أن يأذن لها بالعمل المشروع، وبين أن يطلقها بدون طلب المهر، أو أن يطلقها بشرط رده، وحينها يكون خلعاً، ويلزمها رد المهر الذي دفعه لها الزوج، ويدخل فيه كل ما دفع لها على أنه مهر، إما بشرط، وإما بجريان العرف بذلك.

وعليه، فإن كانت الشبكة ونحوها قدمت للزوجة على أنها من المهر فهي منه، وإن قدمت لها على أنها هدية وتبرع فليست منه، ولا يجوز للزوج طلبها ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم ٦٠٦٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5908 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.