Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5913

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الاشتراط في النكاح ٨٨
  5. اشتراط تطليق الزوجة الأولى للزواج بثانية شرط فاسد

اشتراط تطليق الزوجة الأولى للزواج بثانية شرط فاسد

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم من عقد على زوجة ثانية ودخل بها على شرط أن يطلق الأولى وبعد الزواج رفضت الأولى الطلاق فهل يجب عليه الوفاء للثانية بتطليق الأولى رغم رفضها للطلاق منه أم ماذا؟ مع الإشارة إلى أن هذا الشرط كان باتفاق مع الأطراف الثلاثة في البداية أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اشتراط المرأة على الرجل طلاق ضرتها من الأمور المنهي عنها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى.

وعليه فإن ما تراضيت أنت وزوجتاك عليه أمر منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وعليه فلا يجب الوفاء به، بل لا يجوز. هذا عن حكم الوفاء بالشروط.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن الطلاق من خصوصيات الزوج فمتى ما أوقعه نفذ، شاءت الزوجة أم أبت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5913 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.