Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5947

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأنكحة المحرمة ٦٧
  5. نكاح المحلل لا يحل المطلقة المبتوتة لمن حرمت عليه

نكاح المحلل لا يحل المطلقة المبتوتة لمن حرمت عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[الزواج المحلل حرام، كم نصيب الزوجة في ميراث زوجها، هل جهاد المسلمين لبعضهم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نكاح المحلل يحرم القدوم عليه أصلاً، ولا يُحل المطلقة المبتوتة لمن حرمت عليه، فقد روى أصحاب السنن عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ: لعن المحلل والمحلل له. قال الشيخ الألباني: صحيح، ولمزيد من التفصيل عن نكاح المحلل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٧٢٨٣.

وأما بخصوص نصيب الزوجة من تركة زوجها المتوفى، فيختلف باختلاف حال الزوج، فإن لم يكن له فرع وارث فلها من تركته الربع فرضاً لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ﴿النساء:١٢﴾ ، وأما إن كان له فرع وارث فلها الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ﴿النساء:١٢﴾ ، وبالنسبة للفقرة الأخيرة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٤٧٠٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5947 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.