Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5958

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأنكحة المحرمة ٦٧
  5. من خبب زوجة امرىء فليس منا

من خبب زوجة امرىء فليس منا

[السُّؤَالُ]

ـ[أحببت فتاة واتفقنا على الزواج، لكنها سافرت إلى أهلها في زنجبار وقام أهلها هناك بالضغط عليها لتزويجها من ابن عمها فوافقت عليه كارهة بسبب ضغوط الأهل هناك. وتزوجت منه لكني ما زلت أريدها. فأسألكم هل جائز لي أن أخلعها منه على أن أدفع له ما أنفقه من مهر وتكاليف على أن يخلي سبيلها. فأتزوجها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لمسلم أن يفسد على مسلم زوجته لما رواه أحمد وغيره، عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِىءٍ أوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا. وصححه الحاكم والمنذري والألباني.

وقد نهى النبي ﷺ عن خطبة المسلم على خطبة أخيه، كما في الصحيح، فكيف بامرأة قد زوجت.

فنوصي الأخ السائل بتقوى الله ﷿، وعليه أن يجاهد نفسه لصرفها عن هذه المرأة قبل أن يجره الشيطان إلى ما لا يحمد، والنساء سواها كثير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5958 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.