من خبب زوجة امرىء فليس منا
[السُّؤَالُ]
ـ[أحببت فتاة واتفقنا على الزواج، لكنها سافرت إلى أهلها في زنجبار وقام أهلها هناك بالضغط عليها لتزويجها من ابن عمها فوافقت عليه كارهة بسبب ضغوط الأهل هناك. وتزوجت منه لكني ما زلت أريدها. فأسألكم هل جائز لي أن أخلعها منه على أن أدفع له ما أنفقه من مهر وتكاليف على أن يخلي سبيلها. فأتزوجها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لمسلم أن يفسد على مسلم زوجته لما رواه أحمد وغيره، عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِىءٍ أوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا. وصححه الحاكم والمنذري والألباني.
وقد نهى النبي ﷺ عن خطبة المسلم على خطبة أخيه، كما في الصحيح، فكيف بامرأة قد زوجت.
فنوصي الأخ السائل بتقوى الله ﷿، وعليه أن يجاهد نفسه لصرفها عن هذه المرأة قبل أن يجره الشيطان إلى ما لا يحمد، والنساء سواها كثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٤ رجب ١٤٢٤