Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5981

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأنكحة المحرمة ٦٧
  5. زواج المطلقة بآخر لأجل الرجوع إلى الزوج السابق حرام

زواج المطلقة بآخر لأجل الرجوع إلى الزوج السابق حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا طلب الزوج من زوجته المطلقة التزوج بمحلل لتحل له فما حكم ذلك؟ مع العلم أنها ترفض ذلك تماما.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإن الزواج بالمحلل حرام باطل في قول عامة أهل العلم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وذلك لقوله ﷺ: "لعن الله المحلل والمحلل له" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وسماه النبي ﷺ تيسا مستعاراً، فقد روى ابن ماجة عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له". ولا أثر شرعاً لنكاح المحلل، فلا تحل به المطلقة طلاقا بائناً ولا ترجع لزوجها، وبناء على ذلك فلا ينبغي لهذه الزوجة المطلقة أن تستجيب لرغبات زوجها السابق، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5981 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.