زواج المتعة حرام إلى يوم القيامة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن زواج المتعة كان حلالا في أيام الرسول ﷺ، ثم حرمه عمر بن الخطاب ﵁ أم أنه كان حراما ثم حلله سيدنا علي ﵁ وما هو حكم زواج المتعة وهل يصح في حال الاغتراب والعمل في الخارج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فزواج المتعة كان مباحاً في أول الإسلام ثم حُرِّم ثم أبيح ثم حُرم إلى يوم القيامة، والذي حرمه النبي ﷺ ولم يحرمه عمر ولا علي ﵄، إنما شدد عمر في النكير على من لم يبلغه التحريم والذي روى حديث التحريم المؤبد هو علي ﵁.
وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: أن عليا ﵁ قال لابن عباس ﵄: "إن النبي ﷺ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر". وفي رواية: "عن متعة النساء زمن خيبر" ولا يصح زواج المتعة حضرا ولا سفرا فإنها حرام إلى يوم القيامة.
وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر قال: "إنما أحلت لنا أصحاب محمد متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله ﷺ". وجاء النسخ المؤبد بقوله ﷺ: "إنها حرام إلى يوم القيامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٠ رجب ١٤٢٢