Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5983

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأنكحة المحرمة ٦٧
  5. زواج المتعة حرام إلى يوم القيامة

زواج المتعة حرام إلى يوم القيامة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أن زواج المتعة كان حلالا في أيام الرسول ﷺ، ثم حرمه عمر بن الخطاب ﵁ أم أنه كان حراما ثم حلله سيدنا علي ﵁ وما هو حكم زواج المتعة وهل يصح في حال الاغتراب والعمل في الخارج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فزواج المتعة كان مباحاً في أول الإسلام ثم حُرِّم ثم أبيح ثم حُرم إلى يوم القيامة، والذي حرمه النبي ﷺ ولم يحرمه عمر ولا علي ﵄، إنما شدد عمر في النكير على من لم يبلغه التحريم والذي روى حديث التحريم المؤبد هو علي ﵁.

وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: أن عليا ﵁ قال لابن عباس ﵄: "إن النبي ﷺ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر". وفي رواية: "عن متعة النساء زمن خيبر" ولا يصح زواج المتعة حضرا ولا سفرا فإنها حرام إلى يوم القيامة.

وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر قال: "إنما أحلت لنا أصحاب محمد متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله ﷺ". وجاء النسخ المؤبد بقوله ﷺ: "إنها حرام إلى يوم القيامة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5983 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.