Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5985

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأنكحة المحرمة ٦٧
  5. لا يكون الزواج شغارا ما لم يرتبط زواج أحد الخاطبين بالآخر

لا يكون الزواج شغارا ما لم يرتبط زواج أحد الخاطبين بالآخر

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ... أيها الشيوخ الأفاضل أنا شاب أرغب بالزواج من ابنة عمي وأخوها يرغب بالزواج من أختي. في هذه الحالة كيف يمكننا تجنب زواج الشغار؟ وكيف يكون الفصل في موضوع المهر؟. وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

إذا لم يكن هنالك ربط بين الزواجين ودفع كل من الزوجين مهر البنت التي تزوجها كان ذلك زواجاً صحيحاً وخرج عن الشغار المنهي عنه. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5985 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.