Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5991

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. [*]
  5. الجمع بين المرأة وربيبتها

الجمع بين المرأة وربيبتها

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم زواج الرجل من أم خال أولاده بمعنى آخر زوجة أبي الزوجة والجمع بينهما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز الجمع الجمع بين هاتين المرأتين كما نص عليه ابن عبد البر في الكافي وابن قدامة قال ابن قدامة في المغني:

أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جائز لا بأس به فعله عبد الله بن جعفر وصفوان بن أمية، وبه قال سائر الفقهاء إلا الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى رويت عنهم كراهيته، لأن إحداهما لو كانت ذكرا حرمت عليه الأخرى فأشبه المرأة وعمتها.

ولنا قول الله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ. ﴿النساء:٢٤﴾ . ولأنهما لا قرابة بينهما فأشبهتا الأجنبيتين، لأن الجمع حرم خوفا من قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين ولا قرابة بين هاتين وبهذا يفارق ما ذكروه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5991 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.