Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5995

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. [*]
  5. علاقة الأخ بالأخت من الأم لأخيه من أبيه

علاقة الأخ بالأخت من الأم لأخيه من أبيه

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخ من أبي فقط وهو بدوره له أخت من أمه، فما علاقتي بأخته هاته، أهي محرم لي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخت أخيك من الأب إذا كانت أختا له من الأم فقط أو من الرضاعة لا تعتبر أختا لك، ولا علاقة لك بها من هذه الناحية، وتعتبر أجنبية عنك إلا إذا كان هناك سبب آخر للمحرمية من الرضاع أو غيره.

وكون أمها محرما لك لأنها زوجة أبيك لا يجعلها ذلك محرما لك ما لم ترضع معها من ثدي واحد أو يحصل غير ذلك من أسباب المحرمية.

وسبق بيان المحرميات من النساء في الفتويين: ٩٤٤١، ٤٠٤٩٢، نرجو أن تراجعها للمزيد من الفائدة والادلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5995 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.