Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6000

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. [*]
  5. الزنا بزوجة الابن

الزنا بزوجة الابن

[السُّؤَالُ]

ـ[هنا في الهند زنى أب بزوجة ولده، هل حرمت الزوجة على زوجها بعد أن ثبت فعل ذلك، يرجى أن تكون الإجابة بالدليل؟ شكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي المسألة خلاف بين أهل العلم، فذهب الشافعية والمالكية على المعتمد في مذهبهم أن الحرام لا يحرم الحلال، فلا تحرم الزوجة إذا زنى أبو الزوج بها، وذهب الحنابلة والحنفية والقول الآخر عند المالكية أنها تحرم، والمرجح عندنا القول الأول، والأحوط هو القول بالتحريم، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٤٣٧٨، ٤٥١٣٧، ٣١٣٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6000 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.