Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6002

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. [*]
  5. حكم نكاح بنت المطلقة

حكم نكاح بنت المطلقة

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم الزواج من ابنة الزوجة المطلقه التي لم تنجب من زوجها الأول من طليق أمها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك أنك تريد الزواج من ابنة مطلقتك، والجواب: أنه لا يجوز لك الزواج بها إذا كنت دخلت بأمها، وهذا بإجماع المسلمين، أما إذا طلقت الأم بعد العقد عليها وقبل الدخول بها، فإنه يجوز لك الزواج من ابنتها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

٩١٨٥.

وقد ذكر العلماء في ذلك قاعدة مشهورة وهي: "الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6002 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.