Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6004

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. [*]
  5. الزواج ببنت بنت بنت العم جائز مالم يكن سبب يمنع

الزواج ببنت بنت بنت العم جائز مالم يكن سبب يمنع

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أبلغ من العمر٢٤ سنة أود الزواج من بنت بنت بنت عمي فهل هذا جائز أم لا

أفتوني في هذا الأمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا بأس بزواجك من بنت بنت بنت عمك ما لم يكن بينكما ما يمنع من محرمية برضاعة أو نحوها، لأنها ليست من المحارم ولو نزلت، وقد يظن البعض أن ذلك حرام لأن العرف في بعض البلاد يسمي هذا الشخص جداً لهذه البنت، ولا أثر لهذه التسمية شرعاً فلا يكون بها الشخص المذكور جداً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6004 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.