Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6007

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. هل تحرم الزوجة على زوجها إذا زنا بأمها

هل تحرم الزوجة على زوجها إذا زنا بأمها

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجل الذي يجامع والدة زوجته، هل يجب عليه أن يفارق زوجته مدى الحياة ولا تحل له حتى لو طلقها ومن ثم راجعها؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن زنا ـ ولو بغير أم زوجته ـ فقد ارتكب فاحشة عظيمة ومنكرا شنيعا وكبيرة من كبائر الذنوب، قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ﴿الإسراء:٣٢﴾ .

وقال ﷺ في الحديث المتفق عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن.

ويزداد الأمر فظاعة إذا كان بالمحارم فهو أشد نكارة من غيره ـ والعياذ بالله تعالى ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٩٩٢٠.

فعلى مَن ابتُلِي بهذه الكبيرة الشنيعة المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار لعل الله تعالى يتقبل توبته.

أما زوجته فلا تحرم عليه بالزنا بأمها عند أكثر أهل العلم ولا يلزمه طلاقها وإن طلقها فله مراجعتها قبل تمام عدتها أو تجديد العقد عليها إذا كانت عدتها قد انقضت إن لم يكن طلقها ثلاثا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٤٢٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6007 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.