Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6012

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. زوجة ابن البنت من محارم الجد

زوجة ابن البنت من محارم الجد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للجد مقابلة زوجة ابن البنت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوجة ابن البنت من محارم الجد، وبالتالي فتجوز له مقابلتها وله أن ينظر منها ما ينظره الرجال من محارمهم من النساء كالرأس والقدمين ونحوهما، قال تعالى: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴿النساء:٢٣﴾ ولا فرق بين زوجة الابن المباشر وبين زوجة الحفيد. وراجعي الفتوى رقم: ٥٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6012 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.