Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6018

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. هل يحرم على الرجل زوجة ابن بنته من الرضاعة

هل يحرم على الرجل زوجة ابن بنته من الرضاعة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل زوجة السبط من الرضاعة بعد طلاقها تكون محرمة على الجد من الرضاع، رجل امرأته أرضعت طفلة وعندما كبرت وتزوجت أنجبت ولدا ثم كبر وتزوج وطلق، فهل تحرم زوجته على جده لأمه من الرضاع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فولد البنت من الرضاع يستوي مع الولد من النسب، لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كما في الصحيحين وغيرهما.. وبناء على ذلك فزوجة ولد البنت من الرضاع محرمة تحريماً مؤبداً على جده من الرضاع كذلك بناء على مذهب جمهور أهل العلم وقال بعضهم تحرم إجماعاً، قال ابن كثير في تفسيره: فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكيه إجماعاً وليس من صلبه، فالجواب من قوله ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتهى.

وقال القرطبي في تفسيره: وحرمت حليلة الابن من الرضاع -وإن لم يكن للصلب- بالإجماع المستند إلى قوله ﵇: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6018 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.