Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6029

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. مصافحة خالة الأم والانفراد بها

مصافحة خالة الأم والانفراد بها

[السُّؤَالُ]

ـ[لي خالة لأم وهذه الخالة هي أخت غير شقيقة لجدتي بحيث تشترك معها في الأب وهي بعمري تقريبا، هل يجوز لي مصافحتها والكلام معها على انفراد؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخالة أمك بمنزلة خالتك، سواء كانت شقيقة جدتك أو لأم أو لأب، وعليه فهي من محارمك، وأنت محرم لها يجوز لك مصافحتها والكلام معها ولو على انفراد، هذا إذا أمنت الفتنة ولم تخش الشهوة، وإلا حرم ذلك، وكذا الحال مع بقية المحارم، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: ٧١٥٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6029 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.