Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6033

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. تدليك الزوجة جسد أبي زوجها

تدليك الزوجة جسد أبي زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حدود أبي الزوج مع زوجة الابن حيث إن أختي متزوجة وزوجها لا يسافر ويطلب منها أن تدلك لأبيه؟

وجزاكم الله خيرأ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأبو الزوج من محارم زوجة ابنه قال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنّ، وقال في ذكر المحرمات من النساء: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ..إلى قوله.. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴿النساء:٢٣﴾

وبناء عليه فلها أن تدلك له بعض جسده إذا احتاج إلى ذلك، فإنه يجوز للمحرم أن يمس من محارمه ما دون العورة، إذا كان بغير شهوة وكانت تأمن على نفسها وعليه الفتنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6033 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.