Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6047

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. خلوة المرأة بزوج ابنتها بعد تطليقه لها

خلوة المرأة بزوج ابنتها بعد تطليقه لها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تدخل على زوج ابنتها بعد أن تطلق البنت منه والعكس أن يدخل الرجل على طليقة والده وأن يعتبر محرما لها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ١٧٣٦٢، والفتوى رقم: ١٨٥٣٢، والفتوى رقم: ٢٦٨١٩، أن مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات، وعليه فيجوز لأم الزوجة أن تدخل على من كان زوجا لبنتها ولو طلقها بعد ذلك لأن حرمتها أبدية، إلا أن تخشى الفتنة فيحرم خلوته بها حينئذ ولو كان لا يزال زوجا لابنتها.

وطليقة والده أيضا محرمة عليه أبدا كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٢٢٦٨٣، لقول الله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴿النساء: ٢٢﴾ ولتفاصيل ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ١٩٣٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6047 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.