Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6094

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. حكم من تزوج ببنت ابن عمته ثم تزوج بنت عمته

حكم من تزوج ببنت ابن عمته ثم تزوج بنت عمته

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي عمة وعندها ولد وبنت وقد تزوجت بنت ولد عمتي وبعد فتره تزوجت بنت عمتي فهل هذا

يجوز أو لا وكيف الحل وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنك إذا كنت قد تزوجت ببنت عمتك بعد طلاق بنت أخيها التي هي بنت ولد عمتك وانتهت عدتها ولم تراجعها إذا كان الطلاق رجعياً أو ماتت بنت الأخ هذه فالزواج يصح.

وأما إن كان الزواج قد تم ببنت عمتك مع بقاء بنت أخيها في عصمتك أو كنت طلقتها طلاقاً يحق لك معه أن تراجعها ولم تنته عدتها فالزواج باطل لأنها تبقى زوجة لك ما لم تنته عدتها، وذلك لما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها ".

والله أعلم.

=

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6094 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.