Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6102

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. زوجة الأب محرمة أبدا

زوجة الأب محرمة أبدا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل اعتبر محرماً لزوجة أبي السابقة (المطلقة) وهل يجوز لي الكشف عليها علماً أني لي أختا منها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زوجة أبيك وإن علا محرمة عليك على التأبيد، لقول الله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاء..... [النساء:٢٢] .

وعلى هذا فهي من محارمك، ولتفاصيل ذلك يرجى الإطلاع على الفتوى رقم:

١٩٣٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6102 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.