Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6118

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. لا يجوز للخال أن يتزوج ببنت بنت أخته

لا يجوز للخال أن يتزوج ببنت بنت أخته

[السُّؤَالُ]

ـ[فتاة تقدم لها خال أمها للزواج بها هل ذلك حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للخال أن يتزوج ببنت بنت أخته، لأن خال الأم خال، ودليل ذلك قوله تعالى عند ذكر المحرمات: (وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ... ) [النساء:٢٣] .

وهذا محل اتفاق من أهل العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6118 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.