Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6120

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. حكم ظهور زوجة الأب أمام أبناء زوجها

حكم ظهور زوجة الأب أمام أبناء زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[سلام الله عليكم لدي سؤالان

١- كشف الشعر على أبناء الزوج؟

٢- عورة المرأة بالنسبة للمرأة وهل يجوز للمرأة أن تحمي (المساعد في الاستحمام) المرأة حتى لو كن زوجات لرجل واحد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أبناء الزوج محارم لزوجة أبيهم، فيجوز لها أن تظهر كاشفة الشعر أمامهم ما لم تخش الفتنة، وقد سبق وأن بينا حدود عورة المرأة أمام المحارم، وكذا عورتها أمام النساء في الفتاوى رقم: ٥٩٩، ورقم: ٧٢٥٤، ورقم: ٢٩٥١.

وأما تغسيل المرأة للمرأة، فيجوز بشرط ألَاّ تمس أو ترى عورتها المحددة في الأجوبة السابقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6120 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.