Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6126

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. أقارب المزني بها اللاتي يحرمن على الزاني

أقارب المزني بها اللاتي يحرمن على الزاني

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا زنا رجل بالغ بامرأة بالغة فمن يحرم عليه من أقاربها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله وصلى اله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فمن زنى بامرأة بالغة حرمت عليه أمها وبنتها، وحرمت هي على أبيه وابنه، كما في الوطء الحلال.

وكذلك ليس له أن يتزوج بأختها حتى تستبرأ المزني بها بحيضة، أو تضع حملها إن كانت قد حملت، وكذلك لو أراد أن يتزوج عمتها أو خالتها.

وإن زنى بأخت امرأته؛ فقال أحمد: يمسك عن وطء امرأته حتى تحيض ثلاث حيض.

وكون الوطء الحرام يحرم الحلال -على ما سبق - هذا مروي عن عمران بن حصين والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6126 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.