Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6135

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. الزواج من الخالة حرام

الزواج من الخالة حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي سؤال أرجو الإجابة عليه: أنا متزوج من ابنة زوج أختي مع ملاحظة أن أختي تلك من أب آخر غير أبي حيث إن أباها قد توفي. زوجتي تلك أنجبت منها ولدا يرغب في الزواج من بنت أختي أي بنت أختي تعتبر هنا أختا لزوجتي من الأب وليس من الأم. سؤالي هل يجوز هذا الزواج؟ ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لابنك أن يتزوج من بنت أختك لأمك، لأنها خالته، حيث إن زوجتك أخت لهذه البنت من أبيها. قال تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم) [النساء: ٢٣] والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6135 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.