Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6138

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. يطلقها في الحال إذا تبين أنها أخته من أمه

يطلقها في الحال إذا تبين أنها أخته من أمه

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تزوج من امرأة، ولديه أولاد منها واكتشف أنها أخته من أمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فعلى هذا الرجل أن يفارق هذه المرأة في الحال وبخصوص أولاده فإنهم ينسبون إليه. وكان الواجب التحري والسؤال عن النسب قبل الزواج ـ وعفا الله عن الجميع قال تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم..) الخ الآية. والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6138 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.