Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6145

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. حكم زواج الأخ بأرملة أخيه أو مطلقته

حكم زواج الأخ بأرملة أخيه أو مطلقته

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز زواج الأخ من أرمله أخيه دون رضاه؟ وهل يجوز زواج أرملة الأخ من أخيه؟

هل يجوز إجبار الأخ على الزواج من أرمله أخيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود بأرملة الأخ زوجته التي توفي عنها أو طلقها، فهي كغيرها من النساء يجوز لأخي زوجها نكاحها إذا انقضت عدتها، ولم تكن من محارمه ورضيت، ولا يجوز إجبار الأخ على الزواج من أرملة أخيه، ولا ينعقد هذا النكاح إلا برضاه وإرادته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6145 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.