Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6158

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. لا حرج في زواجه من بناتها إذا لم يكن بينهما محرمية من الرضاع

لا حرج في زواجه من بناتها إذا لم يكن بينهما محرمية من الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق متزوج من امرأتين ورزقه الله فأنجب منهما، فهل يجوز أن يتزوج أخو المرأة الأولى من إحدى بنات المرأة الثانية مع العلم أن الحالة مستعجلة، في أمان الله وتوفيقه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن بين أخي الزوجة الأولى وبنات الثانية محرمية من جهة الرضاع ونحوها فإنه يجوز له الزواج بإحداهن، لأنه لا محرمية بينهن وبينه من جهة النسب، فهو لا يقرب لهن ولسن من محارمه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6158 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.