Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6161

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. حكم زواج الرجل بأخت أخيه غير الشقيق

حكم زواج الرجل بأخت أخيه غير الشقيق

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي- إدريس- من أبي له أخ- سليمان- من أمه هذا الأخير -سليمان- له أخت من أبيه

هل يجوز لإدريس أن يتزوج أخت أخيه سليمان؟

المرجو إيضاح الأمر وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا أن يتزوج الرجل بأخت أخيه غير الشقيق- من النسب أو الرضاعة- ما داما لم تحصل بينهما المحرمية بسبب آخر لأنه لا علا قة بينهما. فالله تعالى إنما حرم الأخوات بالنسب أو الرضاعة. فقال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ﴿النساء: ٢٣﴾ ... الآية

وللمزيد انظر الفتوى: ٥٦٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6161 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.