Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6172

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. حكم زواج الرجل من امرأة تزوجها والد زوجته

حكم زواج الرجل من امرأة تزوجها والد زوجته

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل متزوج من امرأة والدها متزوج من زوجتين وبعد وفاة والدها أراد الزواج من زوجة أبيها هل هناك مانع شرعي حول هذا الزواج وهل يلزم التفريق بينهما إذا حصل الزواج]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا أن يتزوج الرجل امرأة قد تزوجها والد زوجتهِ، سواء كانت أرملته أو مطلقته بعد انتهاء العدة طبعا إذا لم يكن هناك مانع شرعي آخر، وسواء جمعها مع بنته أو غيرها أو تزوجها وحدها، فقد روى البخاري أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي ﵁ وزوجته.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال العلماء نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١١٩٢٢.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6172 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.