Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6175

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. أرملة زوج الأم ليست من المحارم

أرملة زوج الأم ليست من المحارم

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان هناك شخص يريد أن يتزوج من امرأة وكان زوج أمه (وليس أبوه) متزوجا من امرأة أخرى غير أمه، وتوفي زوج أمه، وأراد الشخص ابن زوجة المتوفى أن يتزوج من تلك المرأة (زوجته الأخرى) فهل يحق له ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك هو أن رجلاً يريد أن يتزوج بأرملة زوج أمه بعد وفاة زوج أمه، وليس في ذلك بأس لأن هذه المرأة ليست بينه وبينها أي حرمة، وكونها ضرة أمه ليس سبباً في التحريم، قال في روض الطالب وهو يعدد من لا تحرم من النساء: ولا زوجة الربيب أوالراب.

هذا ما لم يكن هناك سبب آخر غير ذلك من رضاع أو نسب أو مصاهرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6175 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.