Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6198

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. حكم نكاح أخت البائنة بينونة صغرى

حكم نكاح أخت البائنة بينونة صغرى

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رجل طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة صغرى، هل يجوز له الزواج من أختها؟

أجيبونا بارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً بائناً جاز له التزوج بأختها، ولو لم تخرج التي كانت زوجة له من عدتها، وراجع أقوال الفقهاء في هذا في جواب لنا سابق برقم ١٠٢٥٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6198 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.