Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6203

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. حكم الزواج من ابنة ولد العمة

حكم الزواج من ابنة ولد العمة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي الزواج من ابنة ولد عمتي؟ أرجو الاجابة سريعاً للأهمية وجزيتم خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لك أن تتزوج ابنة ولد عمتك فهي ليست ممن يحرم عليك بسبب النسب.

ولكن إن وجد مانع بسبب الرضاع كأن يكون ولد عمتك أخاً لك من الرضاعة أو أن تكون أم البنت أختاً لك من الرضاع فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6203 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.