Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6213

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. زواج الأب وابنه من أختين لا حرج فيه

زواج الأب وابنه من أختين لا حرج فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز زواج الرجل وابنه من الأختين وهل لابن تيمية قول في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من تزوج الرجل وابنه من أختين ما لم يوجد سبب خارج يحرمهما من نسب أو رضاع، لقول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم ... وهذا محل اتفاق بين كافة أهل العلم.

وفيما يخص شيخ الإسلام ابن تيمية فلم نعثر له على نص يخالف هذا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6213 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.