Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6216

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. متى تحل زوجة الأخ لأخيه

متى تحل زوجة الأخ لأخيه

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أخت الزوجة محرمة على الزوج مؤقتا لحين وفاة الزوجة أو طلاقها؟ ونفس السؤال بالنسبة للأخ وزوجة أخيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله ﷾ حرم الجمع بين الأختين، وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وابنة أخيها وابنة أختها، وذلك حرصا على صلة الأرحام وتأكيداً على دوام حسن العلاقة بين ذوي الأرحام، ومن المعلوم أن الضرات يقع بينهن غالباً ما لا ينبغي أن يقع بين ذوات الأرحام والقريبات، لذلك لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته ولا غيرها من القريبات -ممن سبق ذكرهن- حتى تموت أو يطلقها طلاقاً بائناً لا يملك رجعتها منه، وهذا باتفاق العلماء.

أما زوجة الأخ فهي كسائر المتزوجات فلا تحل لأخيه ما دامت في عصمته، فإن توفي عنها أو طلقها طلاقاً بائناً وانتهت عدتها منه في الوفاة أو الطلاق حلت لسائر الأزواج، والأخ من ضمنهم إذا لم يقم بها مانع آخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6216 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.