Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6226

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. زوجة الخال بعد طلاقها أو موت زوجها ليست محرمة عليك

زوجة الخال بعد طلاقها أو موت زوجها ليست محرمة عليك

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي سؤال: هل يصح زواج الرجل من مطلقة خاله أو أرملته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ليس هناك ما يمنع شرعا من الزواج بمطلقة خال الرجل أو أرملته، لأن زوجة الخال بعد طلاقها أو موت زوجها ليست من المحرمات لا بنسب ولا مصاهرة قال الله جل وعلا:"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت... الآية (النساء:٢٣)

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6226 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.