Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6248

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. نكاح الزانية ١٠٦
  5. زنى بفتاة فحملت ثم تزوجها

زنى بفتاة فحملت ثم تزوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أقمت علاقة مع فتاة ثم حملت وأجبروني أن أتزوج من هذه الفتاة وتزوجتها والآن أفيدوني جزاكم الله خيرا. هل ما فعلت صواب وأنا أرغب أن أتطهر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشترط بعض العلماء لصحة نكاح الزاني بمن زنى بها أن يتوبا إلى الله ﷿ من الزنا، وأن تكون خالية من الحمل. وإلى صحة هذا النكاح ذهب بعض العلماء. وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٨٨٦٦.

وعلى كل حال فننصحكما بالتوبة إلى الله ﷿، فالتوبة تطهر العبد من الذنوب السابقة كبيرها وصغيرها، وإذا قمتما بتجديد العقد بعد التوبة وبعد وضع الحمل فهذا أفضل خروجا من الخلاف.

وأما الولد من الزنا فجمهور أهل العلم على أنه لا ينسب إلى أبيه من الزنا، بل ينسب إلى أمه، وحكمه حكم الربيب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينسب إلى أبيه من الزنا إذا نكح أمه، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: ٦٠٤٥.

نسأل الله ﷿ أن يتوب عليكما، ويصلح حالكما وأحوال المسلمين أجمعين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6248 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.