Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6252

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. نكاح الزانية ١٠٦
  5. أقوال العلماء في زواج الزاني بمن زنى بها

أقوال العلماء في زواج الزاني بمن زنى بها

[السُّؤَالُ]

ـ[لي قريب تزوج من إنسانة كان بينهما علاقة حب قوية لكنهما قبل الزواج كان يعاشرها المعاشرة زوجية وبعد مرور سنتين علي زواجهما رزقهم الله بطفلة ولكنه عندما علم أنه كان المفروض عليه وعلى زوجته التوبة مما فعلا قبل زواجهما/ يريد أن يطلقها ثم يتزوجها، فهل هذا الأمر صحيح مع العلم بأنه وزوجته الآن من الملتزمين والنادمين على مافعلوه، فالرجاء الحل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزواج الزاني بمن زنى بها، اختلف أهل العلم في صحته، فذهب الجمهور إلى أنه صحيح، وذهب الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول بالتحريم، حتى يتوبا، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٨٨٦٦، فإذا تم عقد النكاح قبل التوبة فلا حرج في ذلك على مذهب الجمهور والعقد صحيح.

وعليه فلا يلزم الزوج أن يطلق زوجته، وله البقاء على نكاحها السابق.

ونحثهما على الإكثار من الأعمال الصالحة، لعل الله ﷿ أن يقبل توبتهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6252 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.