Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6271

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. نكاح الزانية ١٠٦
  5. حكم تولي عقد من زنى بامرأة حملت منه

حكم تولي عقد من زنى بامرأة حملت منه

[السُّؤَالُ]

ـ[فأسأل الله أن يبارك في جهودكم وأن يوفقنا وإياكم للحق والهدى:

يحصل في بعض الأحيان أن بعض الشباب المسلم يقيم علاقة محرمة مع الجنس الآخر ثم يرغب بالزواج من نفس الشخص فيأتي إلى إمام المركز الإسلامي لإبرام عقد الزواج الشرعي، وأحيانا تكون الفتاة حاملا من هذا الشخص، سؤالي هو: هل يجوز للإمام إجراء عقد زواجهما؟ وهل يعتبر هذا العقد صحيحا؟ خصوصا أن الغاية قد تكون الستر على أحدهما أو كليهما، جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الإقدام على الزواج بالزانية إلا بعد توبتها واستبرائها، سواء كان مريد الزواج هو الزاني بها نفسه أو غيره على الراجح من أقوال أهل العلم كما بينا في الفتاوى التالية أرقامها: ١٦٧٧، ٢٦٩٦٧، ٣٦٨٠٧ وعلى هذا؛ فإن من علم بحقيقة الأمر حرم عليه تولي العقد مالم يكن مقلداً لمن قال بالجواز لأن في ذلك عونا على المعصية، وقد قال الحق سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

ومما ينبغي التنبيه له أن الولي شرط لصحة النكاح كما هو مبين في الفتوى رقم: ١٧٦٦

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6271 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.