Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6282

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. نكاح الزانية ١٠٦
  5. أقوال العلماء فيمن تزوج بامرأة زنى بأمها

أقوال العلماء فيمن تزوج بامرأة زنى بأمها

[السُّؤَالُ]

ـ[واحد زنى بامرأة ثم بعد ذلك تزوج من ابنتها، فما حكم هذا الزواج، علما بأنه أنجب من زوجته؟ وجزاكم الله خيراً.

ملحوظة: ذلك الرجل كان مستهتراً قبل الزواج وبعده منّ الله عليه بالهداية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في من زنى بامرأة فهل له الزواج بابنتها؟ على قولين مشهورين لأهل العلم، أحدهما يقول بعدم اعتبار الزنا محرِماً شرعاً لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، بينما ذهب أصحاب القول الثاني إلى المنع، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم:

٩٣٣١، والفتوى رقم: ١٣٢٢٧.

وعلى هذا.. فلا شك أن الورع هو قيام هذا الرجل بطلاق هذه الزوجة وذلك للخروج من خلاف القائل بمنعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6282 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.