Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6305

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. نكاح الزانية ١٠٦
  5. الزانية المصرة لا يحل نكاحها

الزانية المصرة لا يحل نكاحها

[السُّؤَالُ]

ـ[شاب مسلم زنى بفتاة نصرانية والعياذ بالله وحدث ما لا يحمد عقباه أن حملت هذه الفتاة وندم هذا الشاب على فعلته ويريد التوبة والسؤال: هل من التوبة أن يتزوج هذه الفتاة النصرانية على دينها؟ وإذا أسلمت هل له أن يتزوجها؟ علماً بأن والدا الشاب غير موافقين من الزواج بفتاة أجنبية افتونا بالله عليكم ما حكم الإسلام في الشاب والفتاة والجنين؟ علما بأن هذا الشاب في حيرة من أمره ولا يدري ماذا يفعل.

وجزاكم الله خيراً.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزنا من أعظم العظائم والعياذ بالله، والواجب على من فعله أن يتوب إلى الله توبة صادقة، وأن يكثر من الندم والاستغفار.

أما بالنسبة للزواج بالكتابية الزانية، فقد تقدم الكلام عنه في الفتوى رقم: ١٣٨١١.

والخلاصة أنه لا يجوز الزواج بها إذا لم تتب من زناها، فإن تابت من ذلك أو زادت على التوبة بأن أسلمت فلا بأس بالزواج بها، هذا إذا رضي الوالدان، فإن رفض الوالدان، ولم تستطع إقناعهما فطاعتهما مقدمة.

وراجع الفتوى رقم: ٢٥١٠، والفتوى رقم: ٣٧٧٨.

أما بالنسبة للولد فراجع الفتوى رقم: ٦٠١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6305 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.