Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6358

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. [*]
  5. بيات المرأة عند إحدى قريباتها

بيات المرأة عند إحدى قريباتها

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أريد السؤال عن مبيت الزوجة في بيت خالتها المتزوجة والتي ليس لها أبناء، هل يجوز شرعا أم لا؟ وهل يحق للزوج منعها أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المرأة أن تبيت في بيت خالتها أو عمتها ونحوهما، لكن بشرط إذن الزوج لها بذلك إن كانت متزوجة، وبشرط أن يكون المكان الذي تبيت فيه مأموناً بحيث لا تخلو فيه برجل أجنبي عنها.

أما إن لم يأذن الزوج لها بذلك أو كان المكان يخشى منه فتنة أو اختلاط محرم فلا يجوز لها المبيت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6358 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.