Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6403

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. [*]
  5. حكم بيع المرأة الذهب الذي دفعه إليها زوجها

حكم بيع المرأة الذهب الذي دفعه إليها زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سألتني زوجتي في بيع الحلي الذهب الخاص بها فلم أوافق لعدم الحاجة الماسة للبيع، فباعت الذهب الذي أعطته لها والدتها، وتركت الذهب الذي اشتريته لها وترفض التزين به وقالت إن هذا الذهب لا يخصها ولا تملكه لأنها ليس لها الحق في بيعه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبالنسبة لبيع المرأة لذهبها الخاص بها أو غيره من ممتلكاتها، فالأصل جوازه إذا كانت رشيدة، لأن المرأة لها حق التصرف في مالها، كالرجل.

لكن كان ينبغي لها أن لا تبيعه إلا بموافقة زوجها مراعاة لخاطره، ومحافظة على وده وشعوره.

أما الذهب الذي دفعه الرجل لزوجته، فالأظهر والله أعلم أنه يراعى فيه ما جرى به عرف البلد، فإن كان عرف البلد جارٍ بأن المرأة تملكه، عمل به، وإن كان لم يجر بذلك، كان ملكا للرجل، ولا يجوز للمرأة بيعه إلا بإذنه، إلا أن يكون هذا الذهب مهرها، أو جزءا من مهرها، فتملكه ولها حق التصرف فيه بالبيع ونحوه، وعلى كل حال، فلا يجوز لها أن ترفض التزين له به ما دام الزوج يريد ذلك منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6403 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.