Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6405

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. [*]
  5. للمرأة أن تمتنع عن زوجها حتى يدفع لها الصداق الحال

للمرأة أن تمتنع عن زوجها حتى يدفع لها الصداق الحال

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد تم عقد قراني وزوجي يريد الدخول بي ولكن أهلي يريدون تأجيل ذلك حتى يتم الانتهاء من تجهيز مكان السكن، هل أطيع زوجي بدون معرفتهم؟ وإذا لم أفعل أيعتبر ذلك عصياناً للزوج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عقد القران إذا تم مستوفياً لشروطه فإن المرأة تصبح زوجة لمن عقد عليها، يجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته، كما يجوز لها هي منه ما يجوز للمرأة من زوجها.

ولكن لها أو لوليها الحق في منعها من دخول زوجها بها حتى يدفع لهم الصداق الحال، وقد سبق هذا في الفتوى رقم: ٥٨٥٩.

وعليه فإذا كان زوجك لم يدفع لك الصداق الحال فلك أن تمتنعي من طاعته في ذلك الأمر، ولا تكونين عاصية بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6405 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.