Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6418

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. [*]
  5. حكم منع الزوجة من المشاركة في الانتخابات

حكم منع الزوجة من المشاركة في الانتخابات

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم: أنا متزوج ونحن مقبلون على الانتخابات: أنا أعارض هذه الأخيرة فهل يحق لي أن أمنع زوجتي من أداء هذا الواجب.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص العلماء على أن من حق الزوج منع زوجته من الخروج إلا بإذنه لأن الشرع جعل له السلطة عليها، ولم يأذن لها بالخروج إلا بموافقة زوجها على ذلك.

وعلى هذا فإنه يجوز للسائل منع زوجته من المشاركة في الانتخابات خاصة أن أماكن الإدلاء بالأصوات لا تخلو غالباً من اختلاط محرم بين الرجال والنساء مما يجعل ذهابها إلى هذه الأماكن محرماً ولو أذن الزوج بذلك.

وانظر حكم المشاركة في الانتخابات في الفتوى رقم ١٨١٥١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6418 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.