Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6420

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. [*]
  5. لا يغيب الرجل عن زوجته بغير رضاها ما استطاع

لا يغيب الرجل عن زوجته بغير رضاها ما استطاع

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما يغيب الزوج عن زوجته لمدة سنة في الخارج / هل يدفع لها صداقا ومهرا جديدا أو ماذا يفعل وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا غاب الرجل عن زوجته سنة ولم يكن قد طلقها بل لا تزال في عصمته، فإنه لا يشرع أن يعقد عليها عقداً جديداً لأنها زوجته، ولا يجب لها مهر جديد.

ولكن إن كان قد طلقها وكانت الطلقة الأولى أو الثانية وانقضت العدة، فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين، وينبغي للزوج أن يتجنب الغياب عن الزوجة بغير رضاها ما استطاع، وإن غاب فلا يتجاوز ستة أشهر إلا برضاها، لما روي عن عمر ﵁ أنه سأل ابنته حفصه: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، فوقَّتَ للناس في مغازيهم ستة أشهر.. يسيرون شهراً ويقيمون أربعة ويسيرون شهراً راجعين.

قال ابن قدامة ﵀ في المغني: وسئل أحمد أي ابن حنبل ﵀: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر.

وقال صاحب كشاف القناع من فقهاء الحنابلة: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6420 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.